المادة العاشرة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد.