المادة العاشرة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.