المادة العاشرة
من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
راس مال الصندوق (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. تتكون موارد الصندوق مما ياتي: ا- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الاقراضي، او التمويلي بكافة انواعه. ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من راس ماله. ج- العوائد الناتجة من اصوله واستثماراته. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف. ه- المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والاعمال التي يرى المجلس اخذ مقابل مالي عنها. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.