المادة العاشرة : الدخول المعفاة من الضريبة تعفى الدخول الاتية من ضريبة الدخل : ا – المكاسب الراسمالية المتحققة من التخلص من الاوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة . ب – الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير اصول النشاط .