المادة العاشرة
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة العاشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.