المادة العاشرة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة العاشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١-يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يوما من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند انشاء حق الضمان على استثنائها. ٢-ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك العوائد النقدية القابلة للتعيين او العوائد الموصوفة في الاشهار.