تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية اما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغا على كل وحده من البضاعة)، ويجوز ان تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.