المادة (10)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (10) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض انظمة التحصين ضد بعض الامراض، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم ادخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي او المعدي.