المادة (10)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (10) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 ) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الاجراءات التالية، وذلك في حالة الاشتباه بوجود افة حجرية في الاراضي الزراعية او في مواقع التخزين : ا - الدخول الى هذه المواقع. ب - تفتيش النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف واماكن التخزين ووسائل النقل. ج - اخذ العينات اللازمة. 2 ) للوزير او من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود افة حجرية في الارض الزراعية او في اي مكان اخر، القيام بالاتي : ا - اعلان منطقة حجر واخطار المالك او الساكن كتابيا، واذا ما لزم الامر ملاك وسكان الاراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة في اراضيهم لاستئصال او احتواء او منع انتشار الافة النباتية. ب - منع او الحد من حركة الاشخاص والحيوانات ووسائل النقل او اي مادة من او الى منطقة الحجر. 3 ) اذا لم ينفذ الحائز الاجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2 ا ) اعلاه، او تطلبت خطورة الموقف الاسراع في اتخاذ الاجراءات المناسبة، يحق للوزير ان يفوض من يراه مناسبا لدخول الموقع او الارض وتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في البلاغ.