المادة العاشرة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة العاشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي ان تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومناهجها وكيفية ادارتها.