يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير او من في مرتبته احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتاليف لجنة تحقيق من وزيرين او من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الاقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك الى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.