يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة ان تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون اموال المدينة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها. 3 - الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة العليا. 4 - الموارد الاخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة اضافتها الى اموال المدينة. وتوضع اموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.