يحظر على اي بنك ان يزاول الاعمال الاتية: 1 - الاشتغال لحسابه او بالعمولة بتجارة الجملة او التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد او التصدير. 2 - ان تكون له مصلحة مباشرة كمساهم او كشريك او كمالك او باية صفة اخرى في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي او اي مشروع اخر، الا في الحدود المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على ان يقوم البنك بتصفية ما ال اليه في خلال سنتين او في خلال اية مدة اطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة. 3 - شراء اسهم اي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة. 4 - امتلاك اسهم اية شركة مساهمة اخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من راس مالها المدفوع وبشرط الا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الاسهم (20%) عشرين في المائة من راس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين. 5 - امتلاك عقار او استئجاره الا اذا كان ذلك ضروريا لادارة اعمال البنك او لسكنى موظفيه او للترفيه عنهم او وفاء لدين للبنك قبل الغير. واذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لادارة اعماله او سكنى موظفيه او الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ ايلولة العقار اليه، او اذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة او المدد التي توافق عليها المؤسسة، وبالشروط التي تحددها. فاذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه ان يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات، او اذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة او المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها. واستثناء من احكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك اذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك ان يتملك عقارا لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من راس ماله المدفوع واحتياطياته.