1- يرخص البنك المركزي لشركة التمويل بممارسة نوع واحد او اكثر من انواع نشاط التمويل الاتية: ا- التمويل العقاري. ب- تمويل الاصول الانتاجية. ج- تمويل نشاط المنشات الصغيرة والمتوسطة. د- الايجار التمويلي. ه- تمويل بطاقات الائتمان. و- التمويل الاستهلاكي. ز- التمويل متناهي الصغر. ح- اي نشاط تمويلي اخر يوافق عليه البنك المركزي. ويجوز لشركة التمويل تملك الاصول من اجل تمويل تمليكها للغير. 2- يرخص البنك المركزي للمنشاة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشاة، والشروط الواجب توافرها.