مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات الصلة، وما ورد في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من النظام، لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة اي من المهن الهندسية الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وفقا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.