دون اخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء: ا تراقب المؤسسة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الاسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة اليه، وتحدد اللوائح معايير الجودة. ب تتولى المؤسسة التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشات التابعة لها؛ فيما يخص تطبيق احكام النظام واللوائح. وتتفق المؤسسة والهيئة العامة للغذاء والدواء على وضع الالية المناسبة لممارسة هذا الاختصاص.