المادة العاشرة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة العاشرة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لاتخاذ اجراءات المعالجة على المنشاة المالية المهمة تحقق الشروط الاتية: ا- ان تضطرب المنشاة المالية المهمة، او ان يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ب- صعوبة وفاء المنشاة المالية المهمة بالتزاماتها المؤثرة في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ اجراءات المعالجة. ج- ان يكون اتخاذ اجراءات المعالجة محققا لاحد اهداف النظام. د- ان يكون اتخاذ اجراءات المعالجة على المنشاة المالية المهمة افضل من تصفيتها. لاغراض تطبيق هذه المادة، يشمل اضطراب المنشاة المالية المهمة المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما ياتي: ا- عدم وجود الموارد المالية والادارية اللازمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية او السيولة او ادارة المخاطر او ادارة المنشاة بشكل عام، وتحقيق الالتزامات المستمرة للترخيص بما يسوغ سحبه في حال فقدها. ب- انخفاض قيمة الاصول عن قيمة الخصوم او توقع انخفاضها في المستقبل القريب. ج- عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها، او توقع حدوث ذلك. د- حاجتها الى الدعم الحكومي الاستثنائي.