يشترط لاتخاذ اجراءات المعالجة على المنشاة المالية المهمة تحقق الشروط الاتية: ا- ان تضطرب المنشاة المالية المهمة، او ان يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ب- صعوبة وفاء المنشاة المالية المهمة بالتزاماتها المؤثرة في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ اجراءات المعالجة. ج- ان يكون اتخاذ اجراءات المعالجة محققا لاحد اهداف النظام. د- ان يكون اتخاذ اجراءات المعالجة على المنشاة المالية المهمة افضل من تصفيتها. لاغراض تطبيق هذه المادة، يشمل اضطراب المنشاة المالية المهمة المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما ياتي: ا- عدم وجود الموارد المالية والادارية اللازمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية او السيولة او ادارة المخاطر او ادارة المنشاة بشكل عام، وتحقيق الالتزامات المستمرة للترخيص بما يسوغ سحبه في حال فقدها. ب- انخفاض قيمة الاصول عن قيمة الخصوم او توقع انخفاضها في المستقبل القريب. ج- عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها، او توقع حدوث ذلك. د- حاجتها الى الدعم الحكومي الاستثنائي.