المادة العاشرة ( ميزانية المعهد )
من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
نصُّ المادة العاشرة ( ميزانية المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يخصص للمعهد ميزانية تكون فرعا من ميزانية وزارة الخارجية . ب - يقوم مدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية الى المجلس.