المادة العاشرة
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء امام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.