المادة العاشرة
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافات مالية للموظفين المشار اليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.