المادة العاشرة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب على الشروع في اي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .