المادة العاشرة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة.