دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات الصلة، اذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقا المشترك او جزء منه، يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار المشترك، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءا مفرزا من العقار المشترك.