المادة العاشرة
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة العاشرة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المدرج الالتزام بما ياتي: 1 - ابلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي او حدوث خطا في تصنيعه او عند استدعائه في اي بلد. 2 - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه الى الهيئة عند طلبه. 3 - ابلاغ الهيئة عن اي تعديل يتم على المنتج التجميلي. 4 - توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة. 5 - ابلاغ الهيئة عن اي اساءة استخدام للمنتج التجميلي.