المادة العاشرة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة العاشرة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز منح تاشيرات بغرض الحج للراغبين في القدوم عن طريق الجو او البحر قبل التاكد من وجود تذاكر اركاب لديهم (ذهابا وايابا) عليها حجز العودة.