المادة العاشرة
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة العاشرة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بامر ملكي بناء على ترشيح من وزير الداخلية ، ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الاقل. ويتم شغل وظائف اعضاء الهيئة الاخرى، ونقلهم الى جهات اخرى بامر ملكي بناء على قرار من لجنة ادارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية. تعديلات المادة المادة العاشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : "المادة العاشرة: يعين رئيس الهيئة بمرتبة وزير بامر ملكي بناء على ترشيح المشرف من تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الاقل. ويكون شغل وظائف اعضاء الهيئة الاخرى ونقلهم الى جهات اخرى بامر ملكي، بناء على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف."