المادة العاشرة
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة العاشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الاتية: وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. وحدة مكافحة الفساد. وحدة الرقابة والتحقيق الاداري. وحدة التحريات الادارية. وحدة التحقيق والادعاء الجنائي. وحدة التعاون الدولي.