المادة العاشرة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة العاشرة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما يقضي به اي نظام اخر من اجراءات او جزاءات، اذا ثبت ان هناك عجزا مقصودا، او ناتجا من اهمال عند الجرد والمحاسبة؛ يمنع الموظف المشمولة وظيفته باحكام هذا النظام من تولي اي وظيفة مشمولة باحكامه، وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك.