المادة المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة المائة من نظام الإفلاس؟
١\- تغل يد المدين عن ادارة نشاطه فور تعيين الامين. ٢\- يحل الامين محل المدين في ادارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الاجراء، ولا يسال الامين شخصيا في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة. ٣\- يعد باطلا كل تصرف يقع من المدين على اي من اصول التفليسة بعد تعيين الامين، وللمحكمة ان تقضي باسترداد ذلك الاصل من الغير او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوى التعويض. ٤\- يبلغ الامين المدين باي استدعاء او اخطار او امر يخصه يصدر عن المحكمة او اي جهة معنية اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: