لا يجوز للمسحوب عليه ان يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كان لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده. وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.