المادة المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز استعمال كمية من البترول او البنزين وما ماثل ذلك من المواد المشتعلة مما لا غنى عن استهلاكه يوميا في داخل البلدة، وللبلدية تحديد المقادير المستعملة اذا اقتضى اللزوم ذلك.