المادة المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في اي وقت الى اي مكان عمل يتبع المشغل للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويكون للهيئة الحق في ايقاف اي رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله يخالف ذلك، وفق اجراءات واضحة تحددها اللائحة.