المادة المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشات التي تقتضي طبيعة العمل فيها اداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع، بشرط الا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة اسابيع او اقل على ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.