١\- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فان ذلك الغير لا يلزم به. ٢\- اذا قبل الغير ذلك التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى وقت التعهد. ٣\- اذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له اذا كان لذلك مقتض، وللمتعهد ان يتخلص من التعويض بان يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به ان كان ذلك ممكنا.