مراقبة سير الكتبة والمحضرين وعموم موظفي المحكمة، واذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك الى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة - ما عدا القضاة - اطاعة رئيس الكتاب فيم يامر به مما هو ضمن اختصاصه طبق نظام الموظفين العام.