ا\- لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة 99 من هذا النظام “القانون” تصرفا يغاير الهدف الذي اعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد اعلام الادارة وتادية الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة. ب\- لا تتوجب الضرائب “الرسوم” الجمركية اذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة 99 من هذا النظام “القانون” بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية شريطة المعاملة بالمثل. ج\- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ اعفائها الا في الحالات التالية: 1- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد. 2- اصابة السيارة بعد اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي بناء على توصية مشتركة من ادارة المرور والادارة. 3- البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو اخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الاعفاء.