المادة 101
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 101 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- يكون التعاقد مع غري السعودي باي نوع من انواع التعاقد عدا التعاقد بدوام جزئي والتعاقد المؤقت والتعاقد لممارسة .مهمات وظائف وكالء الوزارات والوكالء المساعدين ب- يكون التعاقد مع غري السعودي وفق احكام ونماذج العقود المعتمدة لكل نوع من انواع العقود الواردة في .الالئحة