اذا رات المحكمة محاكمة من وقعت منه اثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او احد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الاصلية، وتصدر الحكم بصك مستقل وتسري عليه الاحكام الواردة في النظام واللائحة.