تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية او بعدها، وللطرف ان يتقدم بالطلب الى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية او الاستئناف.