المادة الأولى بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الأولى بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية او بعدها، وللطرف ان يتقدم بالطلب الى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية او الاستئناف.