المادة الأولى بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الأولى بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للربان وحده قيادة السفينة، وادارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع اخر. 2- يجب على الربان ان يراعي في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية، والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، والعرف البحري، والاحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي فيها السفينة. 3- يجب على الربان ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة، وان يراعي كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية.