لا يسوغ خزن شيء من المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في منطقة البلدة بحال من الاحوال، ويشمل هذا المنع خزن الشقادف والحشيش والبارود والمفرقعات بانواعها بداخل البلدة ضمن العمران، على انه يسوغ في حالة مخصوصة الترخيص لخزن الضروري منها في امكنة متباعدة عن المساكن متى كانت مخازنها مبينة على الطراز الحديث الذي لا يمكن معه دوام الحريق وامتداد لهيبه الى غيره من المباني، وهذا لا يتعارض مع احكام نظام البترول ونظام الاسلحة والذخائر والمفرقعات او اي نظام تصدره الحكومة من ذا القبيل.