المادة الحادية بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المشغل او ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ احكام الانظمة والتعليمات الصادرة في شانها.