يكون المشغل او ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ احكام الانظمة والتعليمات الصادرة في شانها.