المادة الأولى بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الأولى بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها اثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها. ملغاة