المادة 101
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 101 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الاركان العامة من ثلاثة اطباء على الاقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 101 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.