المادة 101 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 101 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 101 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يبدا حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 99 من هذا النظام “القانون” اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: