102
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 102 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات المحكمة ان تنظر في جريمة - استنادا الى المادة (الرابعة والاربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الاولى بعد المائة) من اللائحة. اما اذا رات احالة القضية الى الهيئة، او احالتها الى محكمة اخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضرا مفصلا بذلك يلحق بملف الدعوى.