اذا رات المحكمة ان تنظر في جريمة - استنادا الى المادة (الرابعة والاربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الاولى بعد المائة) من اللائحة. اما اذا رات احالة القضية الى الهيئة، او احالتها الى محكمة اخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضرا مفصلا بذلك يلحق بملف الدعوى.