يجب ان يكون الاستجواب في حال لا تاثير فيها على ارادة المتهم في ابداء اقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الاكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق الا لضرورة يقدرها المحقق.