١\- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين \-او احدهما\- توثيقه، وفق الاحكام المنظمة لذلك. ٢\- يجوز لكل ذي مصلحة طلب اثبات الخلع باي من وسائل الاثبات.