المادة الثانية بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين \-او احدهما\- توثيقه، وفق الاحكام المنظمة لذلك. ٢\- يجوز لكل ذي مصلحة طلب اثبات الخلع باي من وسائل الاثبات.