١\- يترتب على افتتاح اجراء التصفية البدء في تصفية اصول التفليسة. ٢\- يتولى الامين تصفية اصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الامين- ويلتزم المدين بمساعدة الامين على تقويم الاصول لتقدير ما يحتفظ به منها.