المادة 102
من نظام الأوراق التجارية
استند إلى المادة 102 من نظام الأوراق التجارية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.